المحقق الحلي
585
المعتبر
صدقة ) ( 1 ) ، وقوله عليه السلام ( لا تحل لنا الصدقة ) ( 2 ) . لنا قوله عليه السلام ( كل معروف صدقة ) ( 3 ) ، وقد كان يستقرض المال ويهدي له وكل ذلك صدقة وربما فرق قوم بين ما يخرج على سبيل سد الخلة ومساعدة الضعف طلبا " للأجر ، وبين ما جرت العوايد بالتردد كالقرض والهدية . الرابعة : الذين يمنعون الزكاة من ولد عبد المطلب وهم اليوم بنو أبي طالب والعباس ، والحرث ، وأبي لهب ، لقوله عليه السلام ( يا بني عبد المطلب أن الصدقة لا تحل لي ولا لكم ) ( 4 ) ، وقوله عليه السلام ( إن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب ) ( 5 ) ، وقول جعفر بن محمد عليه السلام ( أن الصدقة لا تحل لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم ) ( 6 ) وعلى تحريمها على هؤلاء إجماع العلماء . وهل يدخل معهم بنو المطلب ؟ قال أبو حنيفة : لا وهو اختيار أكثر علمائنا . وقال الشافعي : نعم ، وبه قال المفيد في الرسالة الغرية ، لقوله عليه السلام لقوله عليه السلام ( إنا وبنو المطلب لم نفرق في جاهلية ولا إسلام نحن وهم شئ واحد ) . ومن طريق الأصحاب ما رواه زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( لو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة أن الله تعالى جعل لهم في كتابه ما كان فيه سمعتهم ولا تحل لأحد منهم إلا أن لا يجد شيئا " ويكون ممن تحل له الميتة ) ( 7 ) . لنا التمسك بعموم آية الصدقة وما ذكروه من الخبر ، ليس له لفظ عموم
--> 1 ) سنن أبي داود ج 2 كتاب الزكاة ص 123 . 2 ) الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 29 ح 6 . 3 ) الوسائل ج 6 أبواب الصدقة باب 41 ح 2 و 1 . 4 ) الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 29 ح 1 . 5 ) الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 29 ح 2 . 6 ) الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 29 ح 3 . 7 ) الوسائل ج 6 أبواب المستحقين للزكاة باب 33 ح 1 .